adil ait taleb هاو
عدد المساهمات : 43 نقاط : 42598090 السٌّمعَة : 449 تاريخ التسجيل : 02/12/2012 العمر : 24 الموقع : https://math-facile.alafdal.net/
| موضوع: معنى التبذير والاسراف الخميس 6 ديسمبر 2012 - 15:07 | |
| عنى الإسراف: لغــــــــــة: ما أنفق من غير طاعة..أو التبذير، ومجاوزة الحد . اصطلاحا : هو مجاوزة حد الاعتدال في الطعام، والشراب، واللباس، والسكنى، ونحو ذلك من الغرائز الكامنة في النفس البشرية.سعد العماري مفهوم التبذير # قال المناوي : التبذير : تفريق المال على غير وجه الإسراف ، وأصله إلقاء البذر وطرحه فاستعير لكل مضيع لماله ، فتبذير البذر تفريق في الظاهر لمن لا يعرف مآل ما يلقيه . ونقل القرطبي عن الإمام الشافعي _ رحمه الله _ قوله : التبذير : إنفاق في غير حقه ، ولا تبذير في عمل الخير . وروي عن الإمام مالك _ رضي الله عنه _ قوله :التبذير : هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه . الفرق بين التبذير والإسراف # الكوفي : الإسراف هو صرف فيما لا ينبغي زائدا على ما ينبغي ، أما التبذير فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي وأيضا فإن الإسراف تجاوز في الكمية إذ هو جهل بمقادير الحقوق ، والتبذير تجاوز في موضع الحق إذ هو جهل بمواقعها ( أي الحقوق ) ، يرشد إلى هذا قول الله سبحانه في تعليل ( النهي عن ) الإسراف ( إِنَهُ لاَ يُحِبُّ المُسْرِفِينَ ) الأنعام / 141 ، وقوله عز وجل في تعليل النهي عن التبذير : ( إِنَّ المُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَ كَانَ الشِّطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً ) الإسراء / 27 . فإن التعليل الثاني فوق الأول . لقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الإسراف و التبذير قد يردان بمعنى واحد، ومن ثم فقد يرد أحدهما ويراد به الآخر ، ومن ذلك ما ذكره الماوردي من أن التبذير هو الإسراف المتلف للمال ، وروى أشهب بن مالك أن التبذير هو الإسراف . وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى ( وَلاَ تُبَذِّرْ ) قال معناها لا تسرف في الإنفاق في غير حق ، وقال ابن كثير في نفس الآية الكريمة : لما أمر الله عز وجل بالإنفاق نهى عن الإسراف فيه . والخلاصة أن بين الأمرين عموما وخصوصا إذ قد يجتمعان فيكون لهما المعنى نفسه أحيانا وقد ينفرد الأعم وهو الإسراف . حكم التبذير # نقل الإمام مالك _ رحمه الله _ أن التبذير حرام لقوله تعالى : ( إِنَّ المُبَذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيََاطِينِ ) الإسراء 27 . وقال القرطبي : من أنفق درهما في الحرام فهو مبذر ويحجر عليه في نفقته الدرهم في الحرام ، ولا يحجر عليه إن بذله في الشهوات إلا إذا خيف عليه النفاذ . وأبو حنيفة _ رحمه الله _ لا يرى الحجر للتبذير ، وإن كان ( حراما ) منهيا عنه ، وذكر الماوردي أن التبذير هو الإسراف المتلف للمال ، وإن المبذر يحجر عليه للآية الكريمة ( السابقة ) ، ومن واجب الإمام منعه منه ( أي التبذير ) بالحجر والحيلولة بينه وبين ماله إلا بمقدار نفقه مثله .
[wow][/wow] | |
|